الشيخ الأنصاري
238
كتاب المكاسب
مختلفتين أم لا . وإن كان في نقله مؤونة ، فإن كانت القيمتان متساويتين كان له المطالبة أيضا ، لأنه لا ضرر عليه في ذلك ، وإلا فالحكم أن يأخذ قيمة بلد التلف أو يصبر حتى يوفيه بذلك البلد ، ثم قال : إن الكلام في القرض كالكلام في الغصب ( 1 ) . وحكي نحو هذا عن القاضي أيضا ( 2 ) ، فتدبر . ويمكن أن يقال : إن الحكم باعتبار بلد القرض أو السلم - على القول به - مع الإطلاق لانصراف العقد إليه ، وليس في باب الضمان ما يوجب هذا الانصراف . بقي الكلام في أنه هل يعد من تعذر المثل خروجه عن القيمة - كالماء على الشاطئ إذا أتلفه في مفازة ، والجمد في الشتاء إذا أتلفه في الصيف - أم لا ؟ الأقوى بل المتعين هو الأول ، بل حكي عن بعض نسبته إلى الأصحاب وغيرهم ( 3 ) . والمصرح به في محكي التذكرة ( 4 ) والإيضاح ( 5 ) والدروس ( 6 ) : قيمة المثل في تلك المفازة ، ويحتمل آخر مكان أو زمان سقط المثل فيه ( 7 ) عن المالية .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 76 . ( 2 ) المهذب 1 : 443 . ( 3 ) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 6 : 252 عن جامع المقاصد 6 : 258 . ( 4 ) التذكرة 2 : 384 . ( 5 ) إيضاح الفوائد 2 : 177 . ( 6 ) الدروس 3 : 113 . ( 7 ) في " ش " : به .